حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430711078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124188/1443
رقم الحكم:430711078
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124188 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430711078 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439124188 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم 28/7/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعى عليه (...) ورقم وكالته (...) وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى بأن موكلتها وردت مواد غذائية والمتبقي 24905 ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقرر وكيل المدعى عليه بأن التوريد صحيح ويطلب مهلة للإجابة على الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم 9/10/1443 تبين عدم حضور المدعى عليه كما لم يودع المذكرة المطلوبة منه بالجلسة الماضية وحصرت دعواها بالمبلغ المتبقي 20905 ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن البضاعة الموردة له، وبما أن وكيل المدعى عليه قرر صحة التوريد وطلب أجلا للمراجعة والتحقق من المبلغ فمنح ذلك إلا أنه لم يودع المذكرة وتخلف عن حضور جلسة هذا اليوم دون عذر واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 20905 عشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)