حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437092646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133706/1443
رقم الحكم:437092646
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133706 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437092646 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439133706 لعام 1443هـ المدعي: زكيه بنت محمد بن علي الجيزاني المدعى عليه: شركة آراك للرعاية الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٥١٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة والعشرون) بشأن مطالبة المدعية بمبلغ وقدره (١٤٨،١٤٤.٥٦) ريال، وذلك مقابل ورقة مخالصة يدعي فيها بأن المدعية مصادقة على هذا الرصيد، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس المقدم من مؤسسة زكية محمد علي الجيزاني للبويات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها زكية محمد الجيزاني هوية رقم: (...) في هذه القضية رقم: ٦٥١٢ لعام ١٤٤١هـ. ثانياً: عدول الدائرة عن حكمها المؤرخ في ١٥/٧/١٤٤١هـ القاضي بإلزام مؤسسة زكية محمد علي الجيزاني للبويات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها زكية محمد الجيزاني هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة آراك للرعاية الصحية سجل تجاري: (...) مبلغاً وقدره (١٤٨،١٤٤.٥٦) مائة وثمانية وأربعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال وستة وخمسون هللة. ثالثاً: الحكم مجدداً برفض الدعوى رقم: ٦٥١٢ لعام ١٤٤١هـ. رابعاً: إيقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض برقم: (٤٠١٠٢٤٢٠٠١٠٥٥٠٧) مشمولاً بالنفاذ المعجل.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥١٠٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية المدعية مما أدى إلى إيقاف حساب المدعية ومنعها من السفر من ١٤٤١/١٠/٢٩هـ إلى ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: صك الحكم رقم (٤٣٧٥١٠٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فذكر بأن موكلته لم تلجأ للمصالحة لعدم توفر عنوان المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة 240 منها على يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ لاسيما وأن وكيل المدعي ذكر أن موكلته لم تلجأ للمصالحة، ولأن استكمال كافة الإجراءات الشكلية مناط بالمدعي فله إن رغب إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث