حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430628102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439313971/1443
رقم الحكم:430628102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313971 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430628102 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٣٩٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن رسائل ترويجية بواسطة رسائل نصية ترسل على جوالات العملاء ومدة العقد (١٢) اثنا عشر، بمبلغ قدره (٦٣٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال، وقد دفع المدعي (٦٣٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١-خطأ المدعى عليها المتمثل في (لم يتم ارسال أي رسائل). ٢-استرداد المبلغ). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكرت الحاضرة بوجود خطأ أثناء رفع الدعوى حيث تم الرفع باسم شركة (...) وأن الدعوى مقامة من شركة(...)وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن المدعية ذكرت وجود خطأ حيث أن الدعوى مرفوعة باسم مختلف وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.