حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430893166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304977/1443
رقم الحكم:430893166
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304977 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430893166 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٩٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها ما يلي: [بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركة المحاصة التي محلها المؤسسة الفردية ذات السجل التجاري رقم (...)، ومبررات الطلب (أن الشريك الظاهر في شركة المحاصة (المدعى عليه) يرغب في بيع المؤسسة بما يخالف عقد شركة المحاصة) أما مبررات حالة الاستعجال: (أن المدعى عليها تبحث عن مشترٍ للمؤسسة محل شركة المحاصة مما سيسبب على موكلنا ضرراً في ماله، يتعذر تداركه.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها افتتحت هذه الجلسة في موعدها المقرر وذلك للنظر في (الطلب المستعجل)، إلا أنه لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، لذا قررت الحكم بذلك. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب المستعجل، ولأنَّ المدعي لم يحضر في الموعد المحدد للنظر في طلبه المستعجل، رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب بيانات التبليغات الظاهرة في نظام (تقاضي)، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.