حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430379097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430379097

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092787وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430379097 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439092787 وتاريخ 1443هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الاسمنتية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أنه بموجب العقد الموقع من قبل طرفي الدعوى والمؤرخ في 1/1/1438هـ فقد تنازلت المدعية للمدعى عليه عن عقد إيجار الأرض رقم (...) الكائنة في حي (...)والتي سبق وأن استأجرتها من شركة (...) للتنمية العقارية، وأضافت بأنه في ذات العقد تنازلت موكلته للمدعى عليه عن عدد (1) خلاطة مركزية وعدد (2) خزانات سايلو وعدد (1) خلاطة تابعة لسايلو وسكن للعمال ومكاتب ومختبر بمبلغ وقدره (1.500.000) ريال سدد منها (150.000) ريال وتبقى في ذمته مبلغ (1.350.000) ريال تدفع على دفعات، وذكرت بأن المدعى عليه استلم العين المؤجرة ولم يقم بسداد قيمة المعدات ولم يلتزم بسداد أجرة الأرض، التي تبلغ قيمتها (575.000) ريال لشركة (...) والتي قامت برفع دعوى على موكلته لسداد قيمة الأجرة وصدر حكم ضد موكلته لسداد قيمتها وختمت وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب سداد أجرة الأرض البالغة (575.000) ريال كما طلب بدفع قيمة المصنع المتبقية البالغة (1.350.000) ريال، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ 20/9/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب افادة النظام وبعد قيام الدائرة بالتحقق من وصول الاخطار للمدعى عليه عن طريق موقع البريد السعودي تبين أنه الشحنة لم تسلم لكون العنوان غير صحيح وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا لما سبق وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وبما أن الثابت لدى الدائرة عدم وصول الاخطار إلى المدعى عليه حيث أفاد البريد السعودي عبر موقعه عدم صحة العنوان، وبالتالي فإن الاخطار لم يرسل إلى عنوان المدعى عليه وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى،وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث