حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433547728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439411982/1443
رقم الحكم:433547728
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439411982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433547728 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١١٩٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت (إنه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بلوك عادي وعازل بركاني مخلوط مقاس ٢٠ بقيمة (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/١٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (ما قيمته ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال)، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر ويطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المتبقي لديه وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لعدم التوريد) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٤/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال على لائحة الدعوى والبينة الحوالة المرفقة وعقد التوريد وذكر بأنه يضيف طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ٣٠٠٠ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال الحوالة والعقد المرفقين، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه برد المبلغ لعدم التوريد حتى انتهاء مدة العقد، وما يخص طلب الاتعاب المقدم في الجلسة فحيث نصت المادة ١٠٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه) فتنتهي الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.