حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430809116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439335931/1443
رقم الحكم:430809116
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335931 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430809116 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٩٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها قيدت في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة العشرون برقم (٨٢٤) وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢هـ حيث تم تسليم المدعى عليها رأس مال بغرض المضاربة والاستثمار به وتبين أن المدعى عليها تعمل على النصب والاحتيال وانتهت القضية بحكم نصه: حكمت الدائرة غيابياً بإلزام شركة (...) للتسويق شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١١٠.٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- عدم الالتزام بالاتفاق مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء وتحمل مصاريف المحاماة ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل ممثل الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ المحكوم به غير مستحق ولكن صدر غيابياً ونفذ غيابياً وخصم من حساب موكلتي ومدير الشركة (...) الجنسية ولم يتبلغ بشيء من ذلك، وذكر أنه تقدم بالتماس على الحكم وقد رفض الالتماس. فعقب المدعي بأنه لا يوجد عقد وأنه حول المبلغ على حساب الشركة وأن الاتفاق كان مع موظف فيها يعمل مدير مبيعات ووعده بأرباح ومن باب الثقة في الموظف الذي يمثل الشركة تم الاتفاق وتبين بعد ذلك أن الشركة نشاطها التسويق وليس المضاربة في (...)، ولكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢١.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٢٤) الصادر فيها حكم الدائرة العشرون بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال، ولما كان ممثل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعي للأتعاب لكون الحكم صدر غيابياً ودون تبلغ ممثل موكلته، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسة القضية تبين أن المدعي هو من ألجأ نفسه لإقامة الدعوى الأصلية بسبب تحويله لرأس المال بناء على مجرد الثقة في موظف ذكر أنه تابع للشركة، وبسبب عدم احتياطه بتوقيع عقد يثبت الشراكة والتزامات كل طرف، مما اضطره لاحقاً الدعوى الأصلية لاسترداد المبلغ المدفوع، ولعدم اكتمال أركان التعويض في هذه المطالبة، ولأن المفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.