حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430809221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344362/1443
رقم الحكم:430809221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344362 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430809221 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439344362 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه بتاريخ 28/ 5/ 1438هـ الموافق 25/ 2/ 2017م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات بقوة 1 ميغا واط لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً، على أن بمبلغ وقدره (2,487,160) ريال بتاريخ 25/ 8/ 1440هـ سدد منه (998,728) ريال وبقي (1.488.432) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 5/ 1438هـ الموافق 25/ 2/ 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 25/ 8/ 1440هـ الموافق 30/ 4/ 2019م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 28/ 5/ 1438هـ الموافق 25/ 2/ 2017م حتى 25/ 8/ 1440هـ الموافق 30/ 4/ 2019م، وانتهى إلى طلب 1- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,488,432) ريال، عن الفترة من 28/ 5/ 1438هـ الموافق 25/ 2/ 2017م إلى 25/ 8/ 1440هـ الموافق 30/ 4/ 2019م.2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) ريال ،وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 11/ 10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأحال على ما ورد في صحفية الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بشرط التحكيم الوارد في المادة (26) تسوية المنازعات من العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعية عن شرط التحكيم ذكر بأنه لا يملك إجابة، ولكون القضية صالحة جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها 1-بدفع مبلغ قدره (1,488,432) ريال قيمة أجرة مولدات الطاقة المتبقية لصالح المدعى عليها.2- وبدفع مبلغ وقدره (100.000) عن أتعاب المحاماة، وذلك استناداً إلى 1- الفواتير المرفقة في ملف الدعوى الصادرة من المدعية وجميعها تخص مشروع (...) الفواتير من تاريخ 30/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 30/ 9/ 2019م وعددها (13) فاتورة وكل فاتورة بمبلغ (49.744.80) ومجموعها (646.682.4) ريال، والفواتير من تاريخ 30/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 31/ 3/ 2019م وعددها (12) فاتورة وكل فاتورة بمبلغ (68.250) ريال ومجموعها (819.000) ريال، والفاتورة بتاريخ 30/ 4/ 2019م بمبلغ (22.750.4) ريال، ومجموع مبلغ الفواتير (1.488.432.8) ريال.2- القعد المبرم بين الطرفين. 3- ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 22/ 9/ 2019م والترجمة المرفقة المتضمنة: رصيد الحساب المدين 1.061.953.20) ريال وتاريخ التأكيد 31/ 8/ 2018م، رصيد الحساب الذي يظهر أعلاه صحيح كما في تاريخه الموضح باستثناء: الفاتورة رقم (103415) لم يتم استلامها، والرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م هو (943.958.40) ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند رقم (26) تسوية المنازعات من العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى، ونصه: يجب تسوية أي وجميع النزاعات والخلافات والمطالبات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به أو المتعلقة به من قبل الطرفين بطريقة ودية.في حالة عدم حل نزاع معين بين من قبل الأطراف في غضون (30) يوماً من استلام الإخطار بمثل هذا النزاع يجب إحالة النزاع إلى التحكيم وتسويته وحله نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً للوائح قانون المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (34) والحكم على القرار لصادر عن المحكم (المحكمين) يمكن أن يدخل في أي محكمة ذات اختصاص ويتم التحكيم في مدينة الدمام وأي مسألة قانونية يجب أن تقرر وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية ، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ ونصها: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث