حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430076426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439411286/1443
رقم الحكم:4430076426
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439411286 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430076426 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439411286 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ 1442/07/20ه على أن يقوم (المدعي بتمثيل المدعى عليه بإقامة دعوى مطالبة مالية ومباشرتها نيابة عنه) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ 1442/08/09ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ (تعويض عن أضرار ناتجة عن عقد مقاولة (بيع وتوريد) لبناء فيلا بمدينة (...)) لصالح (...)، حسب الشروط التالية: 1- يلتزم الطرف الأول بإقامة دعوى مطالبة مالية نيابة عن الطرف الثاني ومباشرتها حتى صدور حكم نهائي فيها ضد شركة (...). 2- يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً في حال إلغائه الوكالة ويلتزم بسداد كامل أتعاب الطرف الأول دون تأخير أو مماطلة وذلك وفقاً للبند الرابع من الاتفاقية. 3- البند الرابع (الأتعاب المستحقة للطرف الأول) - مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال تدفع مقدماً عن إبرام الاتفاقية. - مؤخر يستحقه الطرف الأول 12% من قيمة المطالبة وذلك بعد الانتهاء من الدعوى وصدور الحكم في صالح الطرف الثاني؛ على أن يستحق المدعي نسبة (12%) من قيمة المطالبة متى تم الانتهاء من الدعوى وصدور حكم لصالح الطرف الثاني، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولا:- بإلزام المدعى عليها شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (247,180) مائتين وسبعة وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال،- ثانياً إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (8,625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال كأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وذلك حسب الصك رقم (437806496) وتاريخ 14/08/1443ه، وعليه يستحق (83,935.47) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هلله لم يصل منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ نسبة 12 % من قيمة المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه وقدره (30,696.6) ثلاثون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال وست هللات.). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم في الدعوى الأصلية برقم (437806496) وبتاريخ 14/08/1443ه. 2- اتفاقية اتعاب المحاماة المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 20/07/1442ه الممهورة بتوقيع وختم الطرف الاول وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعواه قدم عبر المحادثة ونصها: (1- أبرم المدعي فيما بينه والمدعى عليه اتفاقية أتعاب محاماة يوم الأحد 20/07/1442ه (مرفق) بغرض إقامة دعوى ضد شركة (...) نيابة عنه مقابل أتعاب تفصيلها كالآتي: أ- مقدم مبلغ وقدره (15,000) خمس عشرة ألف ريال. ب- مؤخر أتعاب وقدره 12 % من قيمة المطالبة بعد الانتهاء من الدعوى وصدور الحكم فيها لصالح الطرف الثاني (المدعى عليه). 2- قام المدعي بمباشرة رفع الدعوى والترافع فيها لأكثر من عام وصدر حكم لصالح المدعى عليه من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية التاسعة في القضية رقم (42811725) بصك رقم (437806496) تاريخه 14/08/1443 وحكم له بمبلغ جملته (255,805) مائتان وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة ريال مع إمكانية قيامه بالمطالبة بأتعاب التقاضي في قضية منفصلة نسبة لصدور حكم لصالحه. 3- تنازل المدعى عليه عن السير قدماً في دعواه بالاعتراض على الطلبات التي لم يحكم له بها، مع أن المدعي أبدى الاستعداد الكامل وتكلفه بإعداد مذكرة الاعتراض والمطالبة بأتعاب التقاضي في دعوى منفصلة ولكنه قرر الاكتفاء بما حكم له به من مبالغ. 4- جحد المدعى عليه حق المدعي في نسبة ال12 % من قيمة طلبات الدعوى وتفاجئ المدعي بفسخه للوكالة دون إخطارنا بتاريخ 21/09/1443ه (مرفق) وذلك بعد صدور حكم لصالحه وبعد ذلك باشر استلام الحكم بنفسه للشروع في تنفيذ المبالغ المحكوم له بها من المحكمة، وبذلك أخل بالعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه والذي ينص في البند الثالث الفقرتين (3-4) على أن يلتزم المدعى عليه بإخطار وكيله في حال إلغاء الوكالة وسداد كامل أتعاب الطرف الأول دون تأخير أو مماطلة. 5- أقفل المدعى عليه كل سبل التواصل والصلح فيما بين المدعي وبين المدعى عليه علماً بأن المدعي تقدم بطلب صلح في منصة تراضي بالرقم (4309031318-01) وانتهى بعدم التوصل لصلح (مرفق)، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن المسلمين على شروطهم. فإن المدعي يطلب من فضيلتكم:- - إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ نسبة 12 % من قيمة المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه في القضية رقم (42811725) بتاريخ 09/08/1442ه وهي مبلغ وقدره (30,696.6) ثلاثون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال وست هللات.). ثم تبادل الأطراف المذاكرات وذكر المدعى عليه بأن المدعي قصر في أداء الأعمال في القضية السابقة، ودفع المدعي وكالة بأنه لم يقصر وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم بعالية، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ نسبة 12 % من قيمة المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه وقدره (30,696.6) ثلاثون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال وست هللات. وتأسيسًا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين نص على إعطاء المدعي مبلغ (12%) من المحكوم به، ولم يشترط أية أمور أخرى وحيث صدر الحكم السباق للمدعى عليه في هذه الدعوى فإنه بموجب العقد ملز بأن يدفع للمدعي (12%) مما حكم له به و، فإن الـدائرة ترى وجاهة طلب المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (30,696.60) ثلاثين ألف وستمائة وستة وتسعين ريالا وستين هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث