حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430889143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349611/1443
رقم الحكم:430889143
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349611 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430889143 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٦١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن لتوريد وتنفيذ وتصنيع وبناء وتشطيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتنفيذ وبناء وتشطيب، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٧٤١,٤٩١.٦٥) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٩٩,٦٨٣.٨٣) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٩٩,٦٨٣.٨٣) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وثمانون هلله، والمتبقي (٣٧١,٠٦٢) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (ضعف جودة الاعمال المنفذة وحجز المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، مما تسبب بـ(ضعف جودة الاعمال المنفذة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استحقاق قيمة اقل من الدفعة المقدمة) ومقدار التعويض المطلوب (٣٧١,٠٦٢) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٧١,٠٦٢) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي. الأسانيد العقد الموقع بين الطرفين خطاب استلام الموقع الموقع من قبل المدعى علية والمبين فيه التقصير بالأعمال.) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا إنني أدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا حيث أن مقر موكلتي هو مدينة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بأن المشروع كان منفذا في مدينة (...) وللمدعى عليها مقر في مدينة (...) والاجتماعات كانت في مدينة (...) وليس لدي بينة على وجود مقر آخر للمدعى عليها في مدينة (...) ولا نعلم بأن لها مقر في (...) هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة إرفاق العنوان الوطني عبر الدردشة فأرفق العنوان الوطني للمدعى عليها والذي يتبين من خلاله أن مقر المدعى عليها في مدينة (...) ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى كما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية (في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع) وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، ولم يقدم المدعي وكالة بينة على وجود مقر للمدعى عليها في (...) مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة مكانيا وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)