حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430889072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439316311/1443
رقم الحكم:430889072
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316311 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430889072 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439316311 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ 1440/07/3هـ الموافق 2019/03/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات ومستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/5هـ الموافق 2019/02/10م بثمن إجمالي قدره (24,483) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م بمبلغ قدره(24,483) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/3هـ الموافق 2019/03/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم سداد المستحقات الفواتير، وذلك بتاريخ 1440/07/3هـ الموافق 2019/03/10م، مما تسبب بـ(عدم سداد الفواتير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (شراء منتجات) ومقدار التعويض المطلوب (24,483) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي).) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ 14/10/1443ه جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى قالت أدفع بعدم الاختصاص النوعي نظرا لكون موكلتي شركة مهنية طبية وهي من اختصاص المحكمة العامة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا بأن موكلي باع على المدعى عليها مستحضرات تجميل وهو عمل تجاري هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن نشاط موكلتها فقالت نشاط موكلتي عيادات طبية للجلدية والأسنان هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال أتمسك باختصاص هذه المحكمة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث نصت الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وحيث دفعت المدعى عليها وكالة بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدائرة وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ونشاط المدعى عليها ومصادقة المدعي وكالة الضمنية على كون المدعى عليها عيادة طبية للجلدية والأسنان ونشاطها حسب المستخرج المرفق هو المجمعات الطبية العامة وحيث أن شرط التاجر لا تتحقق بهذا النشاط مما يجعل هذه القضية مرفوعة على غير تاجر فهي دعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات اللانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وبالله التوفيق.