حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430350050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439050645/1443
رقم الحكم:430350050
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439050645 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430350050 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439050645لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بضبط القضية بدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغ قدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال، كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، بموجب العقد المبرم في 10/12/2020م وسند لأمر بتاريخ العقد. موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما حضر المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وذكر وكيل المدعي بأنه تم الحكم في هذا الموضوع واكتسب الحكم النهائية لدى الدائرة التاسعة في القضية رقم: (439086397) وأن موكله لم يتقدم بهذه الدعوى... ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من: الأسباب: ولما أقر وكيل المدعي بأنه تم الحكم في هذا الموضوع واكتسب الحكم النهائية لدى الدائرة التاسعة في القضية رقم: (439086397) وأن موكله لم يتقدم بهذه الدعوى...، ولما كان من المقر أنه لا يجوز النظر قضاء في موضوع سبق وأن صدر فيه حكم نهائي من دائرة أخرى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.