حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437545447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437545447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439126582لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437545447 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم439126582لعام1443ه المدعي: مصنع (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للبت فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (64,294) ريال، لقاء قيمة فلاتر سيارات كانت قد وردتها موكلته للمدعي ابتداءً من تاريخ 28 / 11 / 1440هـ، وقدم في سبيل إثبات طلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية، تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ثم قرر وكيل المدعية أنه يكتفي بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن للأختام حجة معتبرة، وحيث يُعد إمضاؤها على الأوراق إقرارٌ بما تضمنته، ولأن الكتاب كالخطاب، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم ينب أحداً بالحضور عنه رغم تبلغه -حسبما هو موضح أعلاه-، مما تعده الدائرة إسقاط لحقه في الدفاع، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية (...)، بأن يدفع للمدعية/ مصنع (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (64,294) أربعة وستون ألفا ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث