حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439120031

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120031/1443
رقم الحكم:439120031
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120031 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439120031 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٠٣١ لعام ١٤٤٣ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع معقمات ايدي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعى عليه بالتزامه)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن توضيح دعواه هل هي بيع أو شراء فقال بل شراء حيث اشترى موكلي من المدعى عليه معقمات أيدي وسدده المبلغ بالكامل كما هو موضح بالدعوى ولم نستلم المعقمات ونطلب رد المبلغ الموضح في صحيفة الدعوى وتطبيق الشرط الجزائي وهو مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا إن التعامل الذي بيننا وبين المدعي طويل وليس مقصورا على ما جرى توضيحه في الدعوى حيث سبق أن قمنا بتوريدات عدة للمدعي بمبالغ تفوق ٦٠٠ ألف ريال معقمات وغيرها ولدينا فواتير تثبت استلام المدعي للمعقمات كما إنا نطالب المدعية بمبالغ لفواتير طلبتها ولم تسدد ولم تستلمها وسبق أن رفعت الدائرة قضية مماثلة للدائرة التاسعة برقم (٤٣٩٠٤٩٧٩٤) هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال أما بخصوص القضية المنظورة في الدائرة التاسعة فحكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق محضر المصالحة ونظرا لحاجة الدائرة لندب خبير للاطلاع عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم أضاف المدعي وكالة بأنه قد ورد عدة عروض من مكاتب مختلفة والأمر بصدد اختيار إحدى المكاتب ويرغب في توضيح مطالبته بشكل مفصل لدى الدائرة فجرى إفهامه بإرفاق المذكرة عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة لمتابعة سير الخبير، وفي جلسة يوم ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر المدعى وكالة كما حضر المدعي عليه أصالة ثم أضاف المدعى عليه بأنه توجد قضية لدى الدائرة التاسعة وحكم فيها ويرغب باطلاع الدائرة عليه فأفهمته الدائرة بإيداع نسخة من الحكم عبر ناجز ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما انتهى عليه الخبير أفاد بأن الخبير طلب مستندات منهم وهو في قيد إعداد التقرير ولكن المدعى عليه لم يتجاوب مع الخبير فأفاد المدعى عليه بأنه لم يتواصل معه أحد فأفهمته الدائرة بضرورة التواصل مع الخبير ومراجعة أمانة السر في المحكمة، وفي جلسة يوم ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وأفاد الطرفان بأن الخبير ما زال قيد إعداد تقريره كما أضافت المدعى عليها وكالة برغبتها في تقديم مذكرة تتضمن الدفع بعدم صفة المدعي فأفهمتها الدائرة بالتقدم بالمذكرة عبر ناجز وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وأرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ جاء فيها،" قد قام المدعي برفع دعوى من غير صفة حيث أن المدعي شركة (...)، وسجل تجاري رقم (...) " مرفق ١ وثيقة المصالحة " ، بينما الشيك المقدم في الدعوى مسحوب على مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) " مرفق ٢ الشيك " بناء على عقد توريد مستقل . الطلبات ١- رد دعوى المدعي لانعدام الصفة في العقد، كما أرفقت تقرير المصالحة وأصل شيك"، وفي جلسة يوم ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبسؤال الدائرة الطرفين عما انتهى عليه الخبير أفاد المدعي وكالة بأن الخبير تواصل معه وأما المدعى عليها وكالة أفادت بأن الخبير لم يتواصل معها أو مع موكلها متمسكة بالدفع بعدم الصفة فجرى إفهامها بالتواصل مع الخبير والتعاون معه فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة، وأرفق تقرير الخبير وحيث جاء في مستخلص المستكشفات فيه:" يمكن تلخيص المكتشفات المحاسبية التي توصلنا إليها من خلال دراسة كافة المستندات المقدمة على النحو التالي:- بلغ قيمة عقد التوريد المبرم بين "مؤسسة (...)" وبين " مصنع (...) للمستلزمات الطبية" مبلغ وقدره (٢٥٠.٥٠٠) مئتان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، - بلغت قيمة الفواتير الصادرة من "مصنع (...) للمستلزمات الطبية" باسم شركة (...) وشركاه مبلغ وقدره (٦٨٢.٥٠٠) ستمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، ولم يثبت لنا استلام المدعي للبضاعة المذكورة في الفواتير، كما أن المدعى عليه قدم مجموعة من الفواتير عن تعاملات بخلاف محل الدعوى، - بلغت قيمة مستندات أذون تسليم البضاعة الصادرة من "مصنع (...) للمستلزمات الطبية" باسم "شركة (...) وشركاه" مبلغ وقدره (٤٢.٤٥٠) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال وهي غير مختومة وغير موقعة من المدعي وعليه لم يثبت لنا محاسبياً استلام المدعي للبضاعة، - بلغت قيمة المسدد من قبل "(...) إلى مصنع (...) للمستلزمات الطبية مبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال، وعليه فإن اجمالي المبالغ المسددة من المدعي إلى المدعى عليه عن البضاعة محل الدعوى والتي لم يثبت لنا محاسبياً استلام المدعي "(...)" لها من المدعى عليه" (...)" مبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال"، في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ وفي جلسة يوم ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وقد اصدر الخبير تقريره وأفاد الطرفان باطلاعهم على التقرير وقرر المدعي وكالة قناعته بالتقرير وأما وكيلة المدعى عليه فأجابت بأنها تتمسك بدفع عدم الصفة هكذا أجابت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال مقابل فسخ عقد توريد معقمات لم تستلمها وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن التعامل بينهما طويل واستلم المدعي معقمات وبيننا عدة فواتير تفوق ٦٠٠ ألف ريال ثم قدمت المدعية مجموعة مستندات وفواتير ونظراً لكثرة الأوراق الأمر الذي استدعى أن تعين الدائرة خبير للنظر في أوراق الطرفين وتقديم تقرير محاسبي وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة ١٢٨ من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال على النحو المفصل في التقرير المرفق ، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير وعرضها على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته وأما المدعى عليها وكالة فدفعت بعدم الصفة وحيث أن دقع المدعى عليها وكالة بعدم الصفة مردود نظرا لكون حقوق المؤسسة انتقلت بما لها وما عليها للشركة المدعية فإن الدائرة والحال ما تبين وحيث أن المدعى عليها وكالة قد اطلعت على التقرير ولم تبدي أيد اعتراضه خلال مدة إعداد التقرير وحتى وقت الجلسة الأخيرة وطلبت الاستمهال لقاء الاعتراض على التقرير ولا ترى الدائرة وجاهة في هذا الطلب إذ أن المفترض من المدعى عليها وكالة تقديم جوابها الشكلي والموضوعي واعتراضها على التقرير في الوقت الممتد في إعداد التقرير مما تنتهي الدائرة إلى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة فحيث انتهى الحكم على المدعى عليه فإن خاسر القضية يتحمل أتعاب الخبرة ونظرا لكون المدعية طالبت بأتعاب المحاماة فيضاف على التعويض المسبق أتعابا تقاضي بالقيمة الموضحة بأدناه نظرا لكون المدعى عليه هو من ألجأ المدعية لرفع هذه الدعوى سعيا إلى إيجاد حقها واستحصاله وقد قرر الفقهاء أن يغرم الخصم ما تحمله خصمه من أضرار على الوجه المعتاد وقد تقرر في القضاء التجاري اعتبار عشر القيمة المحكومة أتعابا للتقاضي ونوعا من جبر الضرر وهذا عرف معتبر وعليه تنهج الدائرة هذا النهج وتقدر الأتعاب على النحو الوارد بأدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا ألزمت الدائرة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. ثانيا: كما ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال ثالثا: كما ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرين ألف ريال ورفضت ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 439120031 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٠٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال مقابل فسخ عقد توريد معقمات لم تستلمها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيا: كما ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال ثالثا: كما ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرين ألف ريال ورفضت ما عداها من طلبات. وبتاريخ ٠٧/ ١١/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه طلب فيه قبول الاعتراض والحكم بصرف النظر وبرفض الدعوى على أسباب حاصلها ١- انعدام الصفة: تقدمت بمذكرة برقم (٤٣٧۰۳۳۷۰۰) ، وبتاريخ: (١٥/ ٧ / ١٤٤٣هـ) أطلب رد الدعوى لرفعها من غير ذي صفة حيث أن المدعي شركة (...)و شركاه ، وسجل تجاري رقم (...) ، بينما الشيك (محل الدعوى) المقدم من المدعي المستفيد منه مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ، وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة و السبعين من نظام المرافعات الشرعية و التي تنص على: "... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها "، إلا أن الدائرة الموقرة ردت الطلب تأسيساً على أن حقوق المؤسسة انتقلت بما لها و عليها للشركة المدعية ، ولا يجوز نظاماً تحول المنشأة الفردية إلى شركة برقم سجل تجاري مختلف و إنما المعمول به نظاماً تقديم مالك المؤسسة أصولها و إنشاء شركة بذات رقم السجل التجاري ، وقد نصت المادة الرابعة من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/١ بتاريخ ۲۱ / ۲ / ١٤١٦ على أن: " يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. " وهي مادة آمرة لا يجوز مخالفتها وما من شك بأن من أظهر وأهم تلك البيانات الواجبة انتقال ملكية المنشأة وعليه فإن المادة تؤكد بقاء رقم السجل التجاري للمنشأة أيا كانت التحولات التي تأثرت بها الملكية، وأوجبت التأشير بالتعديل على البيانات التي أصابها التغيير بفعل التحول الجديد في الملكية وذلك بطلب القيد لدى مكاتب السجل التجاري، كما أن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك استناداً على تعميم رقم ۱۳ / ت / ٧٥٩٨، وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ه. ۲- عدم مناقشة الخبير: تقدمت للدائرة الموقرة بطلب استمهال لإبداء الملاحظات على التقرير حيث أنه احتوى على أخطاء ولم يفحص العقود بين الأطراف ، إلا أن الدائرة لم تقبل الطلب وبررت ذلك بأنه كان على المدعى عليها تقديم اعتراضها خلال مدة إعداد التقرير ،و قد صدر التقرير بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٢ م ،ولم يسع مراجعة أخطاء التقرير كاملة مع موكلي ورفعها للبوابة الخبير ، ولإن مدة ابداء الملاحظات على التقرير لم تنته و تبقى عليها يومان حيث أنها تنتهي بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٢ م ، وحيث أن إبداء الملاحظات حق لموكلي تقدمت بالملاحظات على التقرير برقم (٤١٣٠٧) و تاريخ ١٢/ ٥ / ٢٠٢٢ ، بالرغم من أن الدائرة الموقرة رفضت الطلب و أقفلت باب المرافعة و أصدرت الحكم، وذلك قبل أن تقف على أخطاء الخبير وتناقشه ، و قد نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: "للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر" . ثانياً: الأسباب الموضوعية ١- الأخطاء الفنية في تقرير الخبير: عقد التوريد المعتمد في التقرير مبرم مع مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، و كذلك الشيك محل المطالبة المسحوب على مصرف (...) برقم (٢٠٥٥) وتاريخ ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۷ م، بمبلغ وقدره: (١٨٧,٥٠٠) و المستفيد منه المؤسسة و ليس شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، و عليه لا صفة في مطالبة الشركة لموكلي بمبلغ الشيك و لا في الفواتير الأخرى لاختلاف ذممهم ، و مسؤولية الخبير تلزمه بفحص صحة التعاقد استناداً على عرض السعر المقدم من قبلهم، والذي نص عليه في البند الأول من نطاق العمل حيث يشمل عمل الخبير النظر في العقود و مدى استحقاق المدعى و المدعى عليه ، و يتحمل الخبير مسؤولية التقصير في أداء عمله وفق نطاق العمل بنص البند الثالث و الفقرة الأولى منه ، حيث نص على: " مسؤوليتنا المهنية تنحصر في حدود ما نتمكن به من إجراءات العمل و المهام المكلفين بها وفق نطاق العمل أعلاه ". ٢- الأخطاء الموضوعية في تقرير الخبير: عقد التوريد في التقرير مبرم مع مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) هو عقد سنوي ويتم توريد البضاعة للطرف الثاني بعد (٦٠) يوم من كل سنة ، و الشيك محل المطالبة المسحوب على مصرف (...) برقم (٢٠٥٥) وتاريخ ٢١/٣/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره: (١٨٧,٥٠٠) ، و المدون عليه الغرض منه " قيمة الدفعة الثانية من معقم الأيدي " وهذا المبلغ قيمة الدفعة الثانية من بضاعة المعقم لعام ٢٠١٦ م ، و حيث أن المؤسسة قد سددت جزء من قيمة توريد بضاعة عام ٢٠١٦ م ، وقد بلغ موكلي شفاهه (...) باستلام البضاعة وهو الذي كان مخول باستلام البضاعة و يعمل مع المؤسسة عن طريق التستر ، الا ان المؤسسة تأخرت في تسديد قيمة الدفعة الثانية رغم انتاجها وتخزينها من قبل موكلي حسب البند الرابع من العقد الذي يلزم موكلي بتوريد كامل البضاعة بعد (٦٠) يوم من بداية توقيع العقد لكل سنه، والذي ينص على أنه:"يلتزم الطرف الثاني بإتمام توريد جميع الكميات موضوع التعاقد خلال مدة (٦٠) يوم عمل من تاريخ التوقيع على هذا العقد " ، كما أن المؤسسة لم تستلم البضاعة حتى قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء ، وحيث أن نشاط موكلي يخضع لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء و الدواء ، و التي توجب إتلاف المنتج عند مقاربة تاريخ صلاحيته على الانتهاء و إلا اصدرت مخالفة على المنتج الذي يخالف اشتراطاتها ، وقد يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية ونص الحاجة منه -: " غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ، إلغاء الترخيص ... وتجوز مضاعفة العقوبة ... في حال تكرار ارتكاب المخالفة " استنادا على المادة الثانية و الاربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ . وهذه المخالفة تضر بعمل موكلي وبسمعته والقاعدة تنص على أن الضرر يزال ، لذا اضطر موكلي لإتلاف البضاعة المخزنة لقرب انتهاء تاريخ صلاحيتها، وحيث أن انتاج منتج (معقم يدين أونو بروتيكشان) حصري للمؤسسة وحيث أنها لا تملك مستودع مرخص من الهيئة العامة للغذاء و الدواء ، و لم تستلم البضاعة بسبب عدم وجود فريق مبيعات بعدما ترك العامل علاء جيلاني العمل معهم ، وقد فرطت في تنفيذ التزامها باستلام الدفعة الثانية من عقد التوريد لعام ٢٠١٦ م، و تأخرت في تسديد مقابل الدفعة ودفعته بشيك مؤرخ في تاريخ ١٢/٣/ ٢٠١٧ م ، وحيث أن موكلي مستحق لقيمة البضاعة، كما أن الطرفين قد استمرا بتجديد و تنفيذ العقد حتى عام ٢٠١٨ م ، ولم تخطر المؤسسة موكلي برغبتها في انهاء العقد ، و القاعدة الفقهية تنص على أن: "المفرط أولى بالخسارة" ، و المفرط يحمل غرم تفريطه و لا يضمن القضاء حقه الذي فقده بسبب الإهمال و التقصير ، وعليه لا صحة لمطالبة المؤسسة بإلزام موكلي بدفع قيمة الباقي من العقد.، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ وتم تحديد جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٣-١٠-١٤٤٣هـ القاضي بالتالي: أولا إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرين ألف ريال ورفض ما عداها من طلبات. مع تعديل الفقرة الثانية إلى ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٨.٧٥٠) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث