حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430545010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165311/1443
رقم الحكم:430545010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165311 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430545010 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٣١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعى عليه: شركة (...) للتعبئة والتغليف المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٤٩١٩٠) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤٩١٩٠) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٢-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يرفق الذي استمهل لأجله، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها مطابقة الرصيد المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وتسعون ريال، مقابل توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا في هذه الجلية، وعدم تقديمها جوابا على الدعوى رغم استمهالها لذلك، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتعبئة والتغليف المحدودة ، صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للصناعات البلاستيكية ، صاحبة السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٤٩,١٩٠) ستمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وتسعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث