حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430545012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177770/1443
رقم الحكم:430545012
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177770 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430545012 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٧٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوات سباكة ومواد بناء لحساب موقع (...) التابع للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣١٠١٣٤٢.٣٥) ثلاثة ملايين ومائة وواحد ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي سدد منه (٢٤٧٣٣٨٩.٦٣) مليونان وأربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٦٢٧٩٥٢.٧٢) ست مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد الحساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ٢-تسليم الثمن وقدره (٦٢٧٩٥٢.٧٢) ست مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة لم تقدم جوابها الذي استمهلت لأجله، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنه مصادقة الرصيد المرفقة، وبسؤاله عن قدر مبلغ المطالبة فأجاب بأن قدره ستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، وبسؤاله عن سبب التعويض المطالب به فأجاب بأنه عن أتعاب المحاماة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، مقابل توريد أدوات سباكة ومواد بناء للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا في هذه الجلسة، وعدم تقديمها الجواب رغم استمهالها لذلك، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره اثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٦٢٧,٩٥٢.٧٢) ستمائة وسبعة وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (٦٢,٧٩٥) اثنان وستون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث