حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430636102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333107/1443
رقم الحكم:430636102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333107 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430636102 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439333107 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1416/08/10هـ الموافق 1996/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1416/08/10هـ الموافق 1996/01/01م بثمن إجمالي قدره (53,830) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1416/08/10هـ الموافق 1996/01/01م بمبلغ قدره (53,830) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1416/08/10هـ الموافق 1996/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطالبة مالية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,383,008) خمسة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 07-10-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، ولم يتبين للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبالاطلاع على بيانات القضية تبين عدم وجود سجل تجاري للمدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبناء على أن المدعية لم تقدم في صحيفة الدعوى بيانات المدعى عليها مما تعذر معه إبلاغها، وبناء على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/1هـ وفيها: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم الهوية للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي –بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه)، مما رأت معه الدائرة وجود نقص في بيانات المدعى عليها لم تقدمه المدعية، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)