حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430376083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168879/1443
رقم الحكم:430376083
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168879 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430376083 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٨٥٤.٥٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٨٥٤.٥٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) وذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا على سداد مبلغ المطالبة وقدره ١٩,٨٥٤.٥٥ ريال على دفعتين على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١/٥/٢٠٢٢ بمبلغ ٩,٩٢٧.٢٧ ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ بمبلغ ٩,٩٢٧.٢٧ ريال وفي حال الالتزام بذلك فإن المدعى عليه ملزم بسداد المبلغ دفعة واحدة، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح وفق وكالتهما التي تخولهما حق الإقرار والصلح، والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث