حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433486459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439405964/1443
رقم الحكم:433486459
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405964 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433486459 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439405964 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م. وطالب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...) التجارية لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ 17/09/2020م، بمبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالإضافة إلى طلبه أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه وطالب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، 3- بالإضافة إلى تقدير أتعاب المحاماة. و بما أن وكيل المدعي قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين مذيلة بختم المدعى عليها وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، مما يعد ذلك نكولا منه وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، أما فيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ الأرباح وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال انتهت معه الدائرة إلى رفض الطلب، مع تقدير أتعاب المحاماة من الدائرة لوقوع المطل من المدعى عليها في إعادة الحقوق، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ستون ألف ريال. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)،بأن تدفع للمدعـي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ألف وخمس مئة ريال أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.