حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430707038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161554/1443
رقم الحكم:430707038
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161554 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430707038 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439161554 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 15/ 09/ 1435ه الموافق 12/ 07/ 2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بوكسات شوكلاتة مغلفة وتاريخ ابتداء التعامل 15/ 09/ 1435ه الموافق 12/ 07/ 2014م بثمن إجمالي قدره (2.446.146.5) مليونان وأربعمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالاً يتم تسليمه على دفعات، وقد سدد المدعى عليه مبلغًا قدره (2.185.305) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمس ريالات، وتبقى مها مبلغًا قدره (٢٣٧.٧٨٠.٨) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً سعوديًا، علمًا أن المدعى عليه استلم كامل المبيع. الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (237.780.8) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً سعوديًا). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلبت وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلها أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الايميلات والعقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في الايميلات والعقد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (....) مبلغا قدره مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالا . رئيس الدائرة القضائية (....)