حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437781343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439264063/1443
رقم الحكم:437781343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264063 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437781343 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439264063 لعام 1443 هـ المدعي: منارة المتحدة للتنمية الطبية المدعى عليه: شركة أحلى ابتسامة لطب وتقويم الاسنان الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: سلطان سليمان محمد السلطان صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (43735436)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (20.000) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (13.905.5) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ شروق الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43736449)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن نشاط المدعى عليها فأجابت بأنه مجمع عيادات طبيه لطب وتقويم الاسنان، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوى.