حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039401/1443
رقم الحكم:430765123
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039401 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765123 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439039401 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها" إنه بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م بثمن إجمالي قدره (539987) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)." طالباً إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (539987) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى صحيفته الالكترونية وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لإحضارها فجرى إفهامه بأن عليه إرفاقها في النظام خلال خمسة أيام وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق، ثم في جلسة أخرى المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فذكرت بأنها تطلب إضافتها في الدعوى لتتمكن من الاطلاع على الدعوى والجواب عليها فأفهمتها الدائرة بعد إضافتها أن عليها تقديم الجواب عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليها وكالةً عما استمهلت لأجله أجابت قائلةً: أطلب أجلاً للرد على الدعوى عليه فقد قررت الدائرة إمهال المدعى عليها مهلة أخيرة للرد عليها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق، ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالةً هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: لدي فواتير فجرى إفهامه بإرفاقها عبر الخانة المخصصة لذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق، ثم في جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأنني لم أتمكن من إيداع ما طلب مني عبر النظام وأطلب أجلاً لإعادة إرفاقها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق، ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالنظام وبالاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (539987) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال كما ورد مفصلاً في دعواها ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعيي هي الفواتير المقدمة، ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها لم تنكر هذه المصادقة ولا التواقيع الموجودة عليها ولا الأختام، واستناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". ولما كانت المدعى عليها قد حضرت أكثر من جلسة ثم تخلفت عن الحضور بعدها رغم ثبوت تبلغها نظاماً ولم تقدم إجابتها عن الدعوى ولا دفوعها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة فرع شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره خمس مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال 539987 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.