حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437637469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121435/1443
رقم الحكم:437637469
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121435 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437637469 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٤٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٠هـ على القيام برفع دعوى ضد/ (...)، وذلك بمطالبة ماليه قدرها (٦٦٠،٠٠٠) ريال، وعند الانتهاء من الاعمال استحق المدعي نسبه (٢٥%) من مبلغ ستمائة وستون ألف ريال، ليصبح المبلغ الذي استحقه (١٦٥،٠٠٠) ريال بحسب الاتفاق في العقد المبرم بيننا ولم يلتزم المدعى عليه بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأن موكله مقيم بمحافظة (...)وبدفع بعدم الاختصاص المكاني، فعقب المدعي بأن دعوى الاتعاب تنظر لدى هذه الدائرة وهي ناظرة النزاع السابق، ومقراً بأن مقر إقامة المدعى عليه بمحافظة (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم الجواب الموضوعي وايداعه الكترونيا، وعليه رفعت الجلسة لدراسة دفع المدعى عليه للاختصاص المكاني وللنظر في الجواب الموضوعي، وبجلسة أخرى سالت الدائرة المدعى عليه هل لديه جوابا على موضوع الدعوى فعقب بأنه يتمسك بدفعه الشكلي، ثم اطلعت الدائرة على الحكم النهائي المشار إليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٣٣٤٩) لعام ١٤٤٠ه، ولما كان المدعي قد قدم بينة على دعواه العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد بينة موصلة يثبت استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم الجواب عن الدعوى وتمسك بالدفع الشكلي، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـلمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.