حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430707121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439052975/1443
رقم الحكم:430707121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439052975 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430707121 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٢٩٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : الشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٣١هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الدهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٣٦٧٧٤) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)، و(...)، و(...)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٦٧٧٤) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم سألت الدائرة وكلية المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن بينة موكلتها طلبت مهلة لإرفاقها. وفي جلسة ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليها إرسال اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى وكيل المدعى عليها الجواب على اللائحة خلال عشرة أيام كما أن على وكيل المدعية الجواب على جوابه خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليها الجواب على جوابه خلال سبعة أيام من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال سبعة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب وتفويض باستلام البضاعة والشيك. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب وتفويض باستلام البضاعة والشيك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٦٧٧٤) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريالا.