حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437781340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439242000/1443
رقم الحكم:437781340
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437781340 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٢٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن فواكه للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٣٩٨.١٩٢) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٨.١٩٢) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية /(...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبسؤال الحاضر عن ذلك؟ أجاب: بأنه بحسب منصة تراضي يتم إحالة الأطراف إلى المحكمة المختصة وإغلاق الطلب، وبسؤاله عن وثيقة المصالحة؟ أجاب: بأنه لم يتم تزويدهم بها، وبسؤاله هل تم عقد جلسة مصالحه؟ أجاب: بعدم علمه عن ذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (١/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (٥٨) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.