حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430715311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180812/1443
رقم الحكم:430715311
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180812 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430715311 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439180812 لعام 1443هـ المدعي: تركي عبدالله عمر باكلكا المدعى عليه: شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بدعواه التي تلخصت في: (أن المدعي بصفته مالك مؤسسة صوت الشفق للاتصالات بمكة المكرمة – قد اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية على بيع مباشر لمنتجات الشركة المدعى عليها وتفصيل المنتجات المشتراة حسبما هو وارد في الدعوى: (2,150) ألفان ومائة وخمسون شريحة اتصال ليبارا (باقة الحج – إيمان 2)، منها: (950) تسعمئة وخمسون شريحة اشتُريت بتاريخ 12/11/1439هـ الموافق 25/7/2018م بسعر (16.5) ستة عشر ونصف ريال للشريحة، بقيمة إجمالية (15,675) خمسة عشر ألفاً وستمئة وخمسة وسبعون ريالاً. و (1,200) ألف ومائتان شريحة اشتُريت بتاريخ 20/11/1439هـ الموافق 2/8/2018م بسعر (16.5) ستة عشر ونصف ريال للشريحة، بقيمة إجمالية (19,800) تسعة عشر ألفاً وثمانمئة ريال. كما ورد في دعوى المدعي شراؤه من المدعى عليها (25) خمسة وعشرين شريحة بيانات ليبارا باقة (1 جيجا بايت / شهر) بتاريخ 3/6/1440هـ الموافق 9/ 2/ 2019م، بسعر (18.19) ثمانية عشر ريالاً وتسع عشرة هللة للشريحة، بقيمة إجمالية (454.75) أربعمئة وأربعة وخمسين ريالاً وخمس وسبعين هللة، وذكر المدعي في دعواه أنه سلم كامل المبلغ بحوالة بنكية إلى حساب المدعى عليها، وذكر أنه اشترى المنتجات آنفة الذكر على أنه لا انتهاء لصلاحية تسجيل عملائه فيها؛ لكنه فوجئ بعد تاريخ 6/9/1442هـ الموافق 18/4/2021م بأن المنتجات التي لم يبعها من المنتجات المذكورة أعلاه قد أصبحت غير صالحة لتسجيلها للعملاء، وذكر أن هذا تدليس وغش تجاري يتضمن المخالفة للمادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري معللاً أن صنيعهم هذا دائرٌ بين احتمالين إما القيام بحجب تاريخ انتهاء الصلاحية عنه وقت شراء المنتجات أو القيام بتغيير مواصفات المنتجات –تاريخ الصلاحية- بعد ما اشتراها، وأن كلا الاحتمالين يدخل ضمن ممارسات الغش التجاري، وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة المنتجات المتبقية منتهية الصلاحية -وهو مبلغ إجمالي قدره (17,954.49) سبعة عشر ألفاً وتسعمئة وأربعة وخمسون ريالاً وتسع وأربعون هللة، وهو عبارة: عن قيمة (1,065) ألف و خمسة وستين شريحة اتصال (باقة الحج - إيمان2)، وتساوي (17,572.5) سبعة عشر ألفاً وخمسمئة واثنين وسبعين ريالاً وخمسين هللة. وقيمة (21) إحدى وعشرين شريحة بيانات باقة (1جيجا بايت / شهر)، وتساوي (381.99) ثلاثمئة وواحداً وثمانين ريالاً وتسعاً و تسعين هللة، كما طلب منحه المكافأة التشجيعية الواردة في المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، وتغليظ العقوبة الواردة في المادة السادسة عشر من نظام مكافحة الغش التجاري على المدعى عليه)، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 09/ 10/ 1443هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ هياء بنت أحمد بن عبدالعزيز النغيمش، هوية وطنيه رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421607356)، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن سبق لجوئه للمصالحة فأجاب بأنه بعد رفع الدعوى لم يتم إحالته للمصالحة وليس لديه أي بينة على سبق لجوئه للصلح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم سبق لجوئه للمصالحة أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / تركي عبدالله عمر باكلكا، هويه وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث