حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430757042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439385890/1443
رقم الحكم:430757042
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439385890 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430757042 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٥٨٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٦٤٥٧٧٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٤١٨١) على السند لأمر رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، وقدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبعمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستة وتسعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (السند التنفيذي مزور)، ومبررات حالة الاستعجال:(لأن المنفذ ضده طلب تحويل المال المحجوز بدون وجه حق)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ١٠-١٠-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٦٤٥٧٧٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٤١٨١) على السند لأمر رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، وقدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبعمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستة وتسعون ريالاً سعودياً وذلك للمبررات التالية: (السند التنفيذي مزور)، ومبررات حالة الاستعجال: (لأن المنفذ ضده طلب تحويل المال المحجوز بدون وجه حق)؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: بعدم الاستحقاق، كما سألته الدائرة عن أساس العلاقة بين موكلته والمدعى عليه؟ فأجاب قائلاً: بأنه لا توجد أي علاقة، ثم وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة: أجاب بأن العلاقة تتمثل في حوالة دين بين شركة (...) وموكلته، حيث إن موكلته تطالب شركة (...) بمبلغ مالي إلا أنها لم تسدده وأحالت سداد الدين إلى المدعية في هذه الدعوى باعتبار وجود مطالبة ماليه بين شركة (...) وشركة (...)، كما أنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي في هذه المحكمة وانعقاد الاختصاص لمحكمة التنفيذ؛ وبعد سماع الدعوى والإجابة، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى حوالة دين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه وفقاً لصحيفة الدعوى إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٦٤٥٧٧٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٤١٨١) على السند لأمر رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، وقدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبعمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستة وتسعون ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو طلب وقف تنفيذ تأسيساً منها على عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق السند لأمر، إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في موضوع الدعوى وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فضلاً أن ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث