حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437927251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034054/1443
رقم الحكم:437927251
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034054 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437927251 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439034054 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام إنه بتاريخ 1440/05/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها صناعات بلاستيكية - ألواح عزل حراري، بثمن إجمالي قدره (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/02/05هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مصادقة الرصيد المؤرخة في 2020/06/30م بمبلغ إجمالي (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة (...) مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- فواتير متعددة بمبلغ إجمالي (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22/07/1443 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى" عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث أن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: مصادقة رصيد 2020/06/30م بمبلغ إجمالي (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة (...) مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها. كما قدم لإثبات دعواه فواتير متعددة مبلغ إجمالي (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة (...)، مما تراه الدائرة كافياً لإثبات صحة دعواها، وتنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري قم (...) مبلغ وقدره (142,065) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث