حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437927300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034721/1443
رقم الحكم:437927300
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034721 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437927300 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٧٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتكييف الهواء المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية، الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد وحدات تكييف وتوصيلها ونقلها وتسليمها، وقد التزمت المدعية بكامل الالتزامات الواقعة على عاتقها، بينما لم تقم المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها، حيث سدّدت جزءً منه وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً، على الرغم من محاولات المدعية الودية المتكررة في مطالبتها بالسداد، إلا أن المدعى عليها أخذت تماطل في الوفاء بواجبها؛ مما سبّب للمدعية الضرر البالغ، وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء، المتضمن: مبلغ قدره (٧٦٥,٢٨٨) سبعمائة وخمسة وستون ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، برقم (٢٤٠٠٤-REV)، وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٧م، على مطبوعات المدعى عليها. ٢- أمر شراء، المتضمن: مبلغ قدره (١٣٩,٠٧٣) مائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثة وسبعون ريال، برقم (REV- ٢٧٨٣٤)، وتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٨م، على مطبوعات المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد، المتضمن: رصيد بمبلغ (٧٥٥,٦٣٩.٧٤) سبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يتبين حضور المدعي عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية استندت في دعواها على أوامر الشراء ومطابقة رصيد، وأن المصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها وبختمها كافٍ لإصدار أمر الأداء استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على: (١-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما مطالبة المدعية بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة فإن الدعوى الماثلة قد خلت من البينات التي تثبت تحمل المدعية لأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتكييف الهواء سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال لقاء المبلغ المتبقي من المبيع، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.