حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430652019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349124/1443
رقم الحكم:430652019
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349124 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430652019 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩١٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة/ (...) عن المدعية شركة (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...)، تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٥ سيارات (...) موديل (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٣٩٩٦٨٠) مليونان وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٧٤٣٨٩٩) مليون وسبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٧٤٣٨٩٩) مليون وسبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٣هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٥هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٤٣٨٩٩) مليون وسبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٥/١٠/٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، انتهى ما تضمنته صحيفة الدعوى وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى عقد الجلسة في ٧/١٠/١٤٤٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه حرر دعواه حسب ما تضمنه محضر الجلسة وختم دعوا بالمطالبة بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) بأن تدفع لموكلتنا ما يلي: ١- مبلغا وقدره مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألف واثنين واربعون (١,٧٧١,٠٤٢) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٨/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م. ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بمتبقي الأجرة الممتدة المستحقة من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م وحتى تاريخ نقل الملكية أو إعادة السيارات إلى موكلتنا. ٣- وحيث تكبدت موكلتنا أتعاب المحاماة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره مائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وأربعة (١٧٧,١٠٤) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره ستة وعشرون الف وخمسمائة وستة وستون (٢٦,٥٦٦) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لم يتبين وجود اخطار وبسؤال المدعي عن الاخطار أجاب قائلا لقد تم التواصل مع المدعى عليه إلا أنه لم يتجاوب وتم إحالة الدعوى إلى الصلح وبسؤاله عن محضر الصلح أجاب قائلا لا يتوفر لدي. ورفعت الجلسة للمداولة.. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة:" ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى" كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على "أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة" كما نصت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشين من النظام. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم أنه لم يرفق في صحيفة الدعوى الاخطار ولا ما يثبت الاخطار, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)