حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430755076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184238/1443
رقم الحكم:430755076
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184238 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430755076 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية وكالة، بصحيفة دعوى ضمنها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في العقارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٠م، والشركة حالياً منتهية (لأن المدعى عليه منذ الحصول على مبلغ الاستثمار ولم يقم بأي عمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، خاتماً صحيفتها بطلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، وأحيلت إلى الدائرة؛ إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ٥/٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة، ثم قرر الاكتفاء، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٠/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة/(...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة واصدرت حكمها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تناشد المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، قيمة رأس المال المدفوع للمدعى عليه للاستثمار في العقارات ، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبما أن حقيقة المنازعة بين الأطراف ينصب بما تم التعاقد عليه بين الأطراف، وبفحصه من الدائرة تبين أنه عقد مضاربة فقد نص الفقهاء على أن المضاربة تنعقد بكل ما يدل عليها، قال في الكشاف ج ٣ ص ٥٤٢ (وتنعقد المضاربة بما يؤدي معنى ذلك أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما يدل عليه)، وبما أن المدعية تستند في مطالبتها إلى إيداع بنكي بمبلغ المطالبة وقدره (٢٠٠.٠٠٠)، وبما أن الثابت حسب الإيداع البنكي المرفق استلام المدعى عليه هذا المبلغ، وعليه فإن ذمة المدعى عليه تكون منشغلة بالمبلغ المدفوع له من قبل المدعية، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، مالم يحصل عارض للخصومة؛ كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضورياً أو غيابياً بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل))، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي،، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث