حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430194973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439404931/1443
رقم الحكم:4430194973
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404931 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430194973 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439404931 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أن موكله يستحق في ذمة المدعى عليها ــ مبلغاً ــ قدره (11000) أحد عشر ألف ريال أجرة (قلاب) صنع عام (1988م) أجَّره موكلها عليها بموجب اتفاق بينهما بتاريخ 1443/04/24هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد، وعليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداده لموكلته مع أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث تبادل الطرفان الردود بينهما وأجاب وكيل المدعى عليها في مذكرته الأخيرة بأن الثابت لدى موكله حسب كشوف الحساب لديها أن المبلغ الذي عملت به المعدات محل العقد (9083) تسعة آلاف وثلاثة وثمانون ريالاً فقط وأن على المدعي تقديم ما يثبت المبلغ الذي يدعيه. وقد تمسك وكيل المدعي بدعواه والمستندات المقدمة منه المبينة منه في مذكراته. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/3/23هـ حضرها: عبدالرحمن بن عمر بن غرم الله الفقيه سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (.....)، وثامر بن عواد بن محمد العنزي سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (.....) ثم عرضت الدائرة الصلح عليهما بأن تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (10000) عشرة آلاف ريال فقط وينتهي بذلك النزاع الماثل، فقرر وكيل المدعي قائلا: نعم أقبل بذلك بحيث تسدد المدعى عليها لموكلي مبلغا قدره (10000) عشرة آلاف ريال فقط وينتهي بذلك النزاع الماثل. هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: نعم أقبل بذلك بحيث تسدد موكلتي للمدعي مبلغا قدره (10000) عشرة آلاف ريال فقط وينتهي بذلك النزاع الماثل. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث اتفق وكيلا الطرفين على حل النزاع صلحاً بالصيغة المذكورة، وبما أن وكالاتهم المذكورة تخولهم حق الصلح، وأن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (.....) مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10000) عشرة آلاف ريال للمدعي/ (....) سجل مدني رقم: (...) ويكون النزاع الماثل منتهيا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث