حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437577517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164948/1443
رقم الحكم:437577517
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164948 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437577517 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٩٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتها مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (سند لأمر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق الأداء). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع ممثل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) ، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة بالإضافة الى اتعاب المحاماة عشر الاف ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١١هـ حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ونكولها عن الجواب رغم استمهالها بالجلسة السابقة وحصرت المدعية وكالة طلبها بإعادة رأس المال البالغ مئة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عشرة الاف ريال، ولصلاحية الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ونكول المدعى عليها عن الجواب رغم استمهالها؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر رقم: (٩٩٦٩٦) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وبما ان المدعى عليها نكلت عن الجواب والحضور وقد نصّت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ على أنّه "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة.ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال. ثانياً: مبلغا قدره ألفان وخمس مئة ريـ(٢.٥٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث