حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437577512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217114/1443
رقم الحكم:437577512
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217114 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437577512 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439217114 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (25000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (60000) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/12هـ الموافق 2020/08/31م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/19هـ الموافق 2021/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء عقد الشراكة) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/09/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ونكولها عن الجواب، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وحصر طلبه في رد راس المال البالغ ستون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ستة آلاف ريال، ولصلاحية الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (60.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 31/08/2020م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر رقم: (98305) وتاريخ 31/08/2020م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وبما ان المدعى عليها نكلت عن الجواب والحضور وقد نصّت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ على أنّه "1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (1.500) ريال، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ستون ألف ريـ(60.000)ـال. ثانياً: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا ريـ(1.500)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث