حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430222136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128337/1443
رقم الحكم:430222136
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430222136 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها: أنها تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليه أحوجها للشكاية والدفاع عن نفسها ، وانتهى إلى إلزامه بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها سألت الدائرة وكيلة المدعي هل المبلغ المطالب به من المدعى عليه في القضية المرفوعة عليهم والتي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم برفضها هو مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال فذكرت بأن ذلك صحيح وتطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ قدره ٧٠٠٠ريال ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٧٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليه أحوجها للشكاية والدفاع عن نفسها، وبما أن المدعى عليها لم تودع مذكرتها الدفاعية قبل موعد الجلسة التحضيرية وبناء على المادة رقم ٢٤٢من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها ما نصه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرته الدفاعية وتكون مشتملة على جوابه على الدعوى وذلك على الأقل قبل يوم واحد من الجلسة التحضيرية" ،وبما أن المدعى عليها قد خالفت الاجراء المقرر قضاء في إيداع مذكرتها قبل موعد الجلسة الأولى وحيث ثبت للدائرة سقوط حق المدعى عليه وكالة في تقديم حقها في طلب الرد وفقاً لما تم الإشارة إليه في المادة المذكورة آنفاً ، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلها وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم ٥٧٥٦ لعام ١٤٤١هـ والتي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعى عليه وقد اكتسب الحكم القطعية، وبما أن المادة رقم (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه:" بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. إلخ " وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وراد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠٠ريال) ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب .وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية (...)