حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447229176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392155/1443
رقم الحكم:447229176
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392155 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447229176 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439392155 لعام 1443هـ المدعي: علي عبدالله علي الخليفه المدعى عليه: فكره احمد سالم الشمراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة عبدالعزيز العيسى، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم: (433731501)، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ 30/ 7/ 1443هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى بأن المدعى عليها / فكرة أحمد سالم الشمراني تمتلك مؤسسة فكره أحمد سالم الشمراني للأثاث بموجب رقم السجل الرئيسي (...)، وبتاريخ 1/ 5/ 1443هـ الموافق 5/ 12/ 2021م طلبت من موكلي شفهياً بأن يدفع لها مبلغاً قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال بغرض مشاركتها في نشاط مؤسستها بالتجارة في البيع بالتجزئة للثريات والنجف والسلع المستخدمة في الإضاءة ومستلزماتها، ووافق موكلي على ذلك، واتفقا على أن تقوم المدعى عليها بالإدارة ، واتفقا على أن توزع الأرباح ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر، فحول لها المبلغ المتفق عليه عن طريق حوالتين، الأولى: بمبلغ (260,000) مائتان وستون ألف ريال بموجب حوالة من حساب موكلي إلى حساب مؤسسة فكرة أحمد سالم الشمراني بتاريخ 5/ 12/ 2021م، والثانية: حوالة بمبلغ (60,000) ستون ألف ريال بموجب تحويل من مصرف الراجحي من حساب موكلي على حساب المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 5/ 12/ 2021م، وفي شهر شعبان الماضي طالبها موكلي بتوزيع الربح إلا أنها تهربت منه ولم تتجاوب مع اتصالات موكلي، الأمر الذي أدخل الشك في قلب موكلي من سوء تصرف المدعى عليها بتهربها من موكلي، فطالبها برد مبلغ وقدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال رأس المال والأرباح عن هذه الفترة إلا أنها لم تستجب له ولم ترد على مكالماته، مما اضطر موكلي لإقامة هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلي، بالإضافة إلى احتفاظ موكلي بحق المطالبة بالأرباح عن هذه الفترة. وبجلسة 21/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب قائلاً: أن البينة هو ما جاء في الحوالات البنكية من قبل موكلي لصالح المؤسسة المدعى عليها وليس لدينا غيرها هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة لحضور المدعي أصالة. وبجلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة ووكيله، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسات، وطلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين فحلف بالله قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره (320.000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال بموجب الحوالات البنكية وذلك من أجل الشراكة معها، وأنني لم استلم أي مبالغ من المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الاسباب: فبناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعي يطلب استرداد رأس ماله البالغ قدره ثلاثمائة وعشرون ألف ريال ، المسلمة للمدعى عليها وذلك للمشاركة بها والمضاربة في مجال بيع السلع المستخدمة في الإضاءة ومستلزماتها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات رغم علمها بموعدها بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسائل الإلكترونية, وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ, وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم المدعي وكالة ما يثبت دعواه عبارة عن الحوالتين البنكية للمدعى عليه، إضافة إلى أداءه لليمين المتممة لبيناته, بناءً على الفقرة (1) من المادة (105) من نظام الإثبات, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. منطوق الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فكره احمد سالم الشمراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي /علي عبدالله علي الخليفة سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (320.000) ثلاثمائة وعشرون الف ريال لما هو موضح بالأسباب , والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول علي يحيى علي العيص المصعبي العضو الثاني خالد بن حسن ال خزيم رئيس الدائرة القضائية عادل منير عبدالله الشجعاني