حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439391064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:439391064

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460097265 لعام1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439391064 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (433927421) وتاريخ 23 / 12 / 1443هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (433900007) وتاريخ 22 / 12 / 1443 هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث