حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430101227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392140/1443
رقم الحكم:4430101227
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392140 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430101227 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢١٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتسليم أعمال أضافية لنظام (FM٢٠٠) لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هــ الموافق ٢٠١٣/١١/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريالاً لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠١هــ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، تضرر المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد؛ مما أدى إلى تكبد أتعاب محاماة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريالاً لقاء المستحقات المالية للأعمال الإضافية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب تعميد صادر من المدعى عليها وموجه إلى المدعية بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ. ٢- عرض سعر صادر من المدعية وموجه إلى المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ. ٣- وثيقة عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ أعمال إطفاء الحريق لمبنى كلية (...) ب(...)، محررة على أوراق المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها، أجابت قائلةً: نطلب المهلة للإجابة عن الدعوى هكذا أجابت، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة أن عليها الجواب خلال عشرة أيام عن الدعوى وعن كافة المستندات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منهِ للنزاع بينهما وطلبا الحكم بموجبه ونصه (اصطلح الطرفان واتفقا على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً تسدد على دفعتين على النحو الآتي: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً تسدد بعد أسبوعين من تاريخ هذا الصك، (٢٠,٠٠٠) وعشرون ألف ريالاً تسدد بعد أربعة أشهر من تاريخ هذا الصك، وبهذا تبرأ ذمة المدعى عليها من هذه المطالبة بالكلية وتكون بهذا الصلح قد أدت ما عليها) هكذا قررا واصطلحا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وبناء على ما تقدم من الواقعة أعلاه، ولاتفاق أطراف الدعوى على حل النزاع القائم بينهما صلحًا في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأُبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح ونصه (أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعون ألف ريال تسدد على دفعتين على النحو الآتي: عشرون ألف ريال تسدد بعد أسبوعين من تاريخ هذا الصك ، وعشرون ألف تسدد بعد أربعة أشهر من تاريخ هذا الصك) وألزمتها الدائرة بالعمل بموجبه واعتباره منهيا لهذه الخصومة بينهما . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.