حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437282437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439141131/1443
رقم الحكم:437282437
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141131 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437282437 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١١٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٦.٣٦٤) ريال، قيمة بيع لوحات معدنية إرشادية ومواد عاكسة وإشارات للمدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبسؤاله هل يوجد عقد أفاد بعدم وجود ذلك وبسؤاله عن الفواتير أفاد بأنها من صنع موكلته وبسؤاله عن أمر التشغيل رقم (...) الظاهر على الفواتير وبيان الشحن أفاد بأنه غير موجود لديه وبسؤاله عن صفة المستلم لبيانات الشحن أفاد بأنه من موظفي المدعى عليها واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته مجموعة من الفواتير المحررة من المدعية في عام ٢٠١٦م، كما قدم مجموعة بيانات شحن محررة من المدعية ويظهر عليها توقيع استلام. وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت التعاقد مع المدعى عليها كما لم تقدم ما يثبت صفة المستلم لبيانات الشحن وعلاقته بالمدعى عليها، وعليه فلم يثبت للدائرة تعاقد المدعى عليها مع المدعية أو استلامها للمبيع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)