حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430077436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397901/1443
رقم الحكم:4430077436
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430077436 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439397901 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/19ه الموافق 2019/12/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات سلامة وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/19ه الموافق 2019/12/16م بثمن إجمالي قدره (29,153.35) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثين هلله سدد منه (9,995.6) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا وستة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/19ه الموافق 2019/12/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (بموجب مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبلها). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,157.75) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ 31/12/2021م بمبلغ قدره (19,157.75) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعين هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة (19,157.75) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعين هلله، بما تخوله وكالته من حق الإبراء والإقرار، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,157.75) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعين هلله. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث