حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430378004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165472/1443
رقم الحكم:430378004
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165472 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430378004 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439165472 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٤٨١١١) ستة ملايين وأربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٨٣٩٦٨) ستة ملايين وست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٧٨٧٢٠) ستة ملايين ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣٣٨٣٩٥) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره(٦٦١٧١١٦) ستة ملايين وست مئة وسبعة عشر ألفًا ومائة وستة عشر ريال"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعالية، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة 18\9\1443هـ وفيها حضر المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، قررت أن بأن موكلتها تريد ترك هذه الدعوى، وبسؤالها هل انتهت الخصومة بين موكلتك والمدعى عليها أجابت بأن الحق لازال قائم ونطلب فقط ترك هذه الدعوى حيث أنه توجد دعوى أخرى بذات الموضوع والطلبات مقامة ضد المدعى عليها ونريد إقفال هذه الدعوى فقط، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبته وكيلة المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالتها، وحيث نصت اللائحة (1/92) من نظام المرافعات الشرعية على: "ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت"، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث