حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430446167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333961/1443
رقم الحكم:430446167
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333961 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430446167 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439333961 لعام 1443هـ المدعي: محمد ابن سعيد ابن محمد الاحمري المدعى عليه: شركة بيوت السعوديه المتقدمة للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٧١,١٦٠) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد موقع بين المدعي والمدعى عليها)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. -وختم الدعوى بالطلب الآتي:- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٧١,١٦٠) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق) استنادًا على (العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم)". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي وليد محمد عبدالمحسن ابانمي بموجب الوكالة (433241236) بتاريخ 1443/7/7 هـ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليها. وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وأضاف قائلاً: بأن موكلي سلم سعد عواض الزهراني صاحب مؤسسة جسور الوساطة مبلغا وقدره (250.000 ريال) بموجب حوالة بنكية, وأن موكلي يطالب برأس المال مع الأرباح بمبلغ اجمالي قدره (871.160 ريال). وبسؤال الحاضر عن علاقة المدعى عليها بالمدعي؟ أجاب قائلاً: بأن موكلي تعاقد مع المدعو: سعد عواض الزهراني للمضاربة بمال موكلي بموجب العقد المبرم مع مؤسسة جسور الوساطة للتقسيط في عام 1436هـ وأنه في عام 2021م أفاد المدعو: سعد الزهراني موكلي بأن التعامل سيكون مع الشركة المدعى عليها وقد كان المدعو: سعد الزهراني رئيسا لمجلس المديرين للشركة وقد قام بإرسال مسودة عقد في عام 2021م تضمن انتقال الحقوق الواردة في عقد جسور الوساطة إلى المدعى عليها بالإضافة إلى شروط أخرى ولم يوقع موكلي على مسودة العقد. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم وذلك لصلاحيتها للفصل فيها شكلاً. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا وقدره (871,160) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستون ريالاً والذي يمثل هذا المبلغ رأس ماله والأرباح للعقد المؤرخ في 17-9-1436هـ والمبرم بين: مؤسسة جسور الوساطة للتقسيط سجل تجاري رقم (...) سعد بن عواض الزهراني, والمدعي, وبما أن المدعي يستند على دعواه حسب صحيفة الدعوى بالعقد المشار إليه آنفًا, وبالحوالة البنكية لحساب المدعو: سعد بن عواض الزهراني بمبلغ إجمالي قدره (250,000) ريال, وبما أن للدعوى شروط يجب توافرها لتكون مقبولة أمام القضاء, ولما كان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليها حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى, وأن يكون هناك شأن يعترف به الشرع والنظام وأن يكون ذلك الشأن كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليها بالجواب والخصومة؛ لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق, وهذا يقتضي بأن يحدد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول لذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى, من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. وبما أن حقيقة ما يطالب به المدعي راجع للعقد المبرم بينه وبين المدعو: سعد الزهراني, وبما أن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى حيث لم يقدم المدعي في صحيفة الدعوى ما يثبت العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليها بل قدم ما يثبت خلاف ذلك وهو العقد المبرم مع المدعو: سعد الزهراني, وبما أن ذمة الشركة المالية منفكة عن ذمم الشركاء فيها, وبما أن المدعي لم يقدم أي بنية تثبت صفة المدعى عليها في هذه المطالبة بل ذكر بأنه لم يقم بالتوقيع على مسودة العقد بينه وبين المدعى عليها حسب ما جاء في محضر جلسة اليوم, وبما أنه يجب على المدعي أن يقدم جميع ما يستند عليه من بينات في صحيفة الدعوى, وبما أن المدعي لم يقدم أي بينة مثبتة لصفة المدعى عليها, وبما أن المادة رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتأريخ 22/1/1435هـ نصت على أن: ".. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى, وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة, وتحكم بموجبه بما ورد حسب جاء في منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة ، لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث