حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430632063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327563/1443
رقم الحكم:430632063
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327563 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430632063 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٥٦٣ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة ريال، الأسانيد: أتفاقيه بيع بالآجل - كشف حساب - سندات توريد - فواتير - إخطار المدعى عليه بالمديونية.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة ريال ثمن (توريد مواد بترولية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها بوليصة شحن، اتفاقية بيع بالآجل ممهورة بتوقيع المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية، سندين توريد على مطبوعات المدعي مذيلة بتوقيع المستلم، فاتورة رقم ٢٠١٨٢٩٤٢ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١٨م بقيمة (٤.٢٠٠) ريال ممهورة بتوقيع المدعية، وكشف حساب، ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.