حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430396079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173600/1443
رقم الحكم:430396079
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173600 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430396079 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة مدير المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال عزل فوم لصالح المدعى عليها في مشروع (...)، لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ١١|٩|١٤٤٣هـ وفيها حضر مدير المدعية، وحضر وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على عقد محرر بين (مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) وفاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبعد تأمل الدائرة لمستندات الدعوى، وبسؤال الحاضر عن المدعية -مدير المدعية- هل تحولت المؤسسة التي قامت بالتعاقد إلى شركة (...) س.ت (...) أم لا؟ أجاب بأن المؤسسة لازالت قائمة والشركة مختلفة عنها ولكنه أخطأ حيث قام برفع الدعوى باسم الشركة وبتأمل الدائرة لملف القضية، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن مدير المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة، حيث أنها مقامة من شركة (...) س.ت. (...) وليست مقامة من صاحبة الشأن مؤسسة (...) للمقاولات العامة س.ت. (...) وحيث أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة ولم يثبت للدائرة قيام صاحب الحق بحوالة الدين إلى ذمة الشركة فيكون الأصل أن الحق ثابت للمؤسسة ولصاحبها فقط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث