حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430643163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348640/1443
رقم الحكم:430643163
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348640 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430643163 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439348640 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات الهندسية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ قام المدعى عليه بأعمال الحراسات وتكسير وترحيل ونظافة وتوريد وتركيب والمسح الضوئي والفحص الهيكلي وإعداد التقارير، وقد تضررت الضرر المادي والمعنوي. لذا أطلب وقف الأعمال الجديدة، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 08-10-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأجابت قائلةً: (أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى التالية: أنه بناءً على العقد المبرم بين كل من المدعي (شركة(...) للمقاولات) والمدعى عليه (شركة (...) للاستشارات الهندسية) بتاريخ 13/04/1443هـ الموافق 18/11/2021م (مرفق-1) فإن الأخير قام بإيقاف المدعي عن إكمال المشروع موضوع العقد بتاريخ 24/03/2022م بناءً على الخطاب الصادر من المدعى عليه بتاريخ 24/03/2022م (مرفق-2)، مما تسبب في ضرر مادي ومعنوي على المدعي وعليه قام المدعي برفع القضية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المذكورة.. الطلبات: التعويض المادي عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب إيقاف المدعى عن اكمال المشروع.. المطالبات المالية بالتفاصيل: 1ــ المطالبة بقيمة 39.87% أي ما يعادل 3,548,144 ريال من قيمة المشروع لقاء الأعمال المنجزة في المشروع نطاق العقد حتى تاريخ الإيقاف حسب ما هو مذكور في مستخلص الأعمال (مرفق-3)، مع خصم إجمالي الدفعات المستلمة من المدعى عليه حتى تاريخه. 2ــ التعويض عن تكلفة عقود الباطن المبرمة بخصوص أعمال البند 3 للمشروع وذلك بين المدعي والشركة (...) للمختبرات و(...) لأعمال التقييم الإنشائي وما يتعلق به، وأيضا بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات بخصوص أعمال المسح البصري وما يتعلق به.. التعويض بقيمة 25% عن باقي قيمة العقد وذلك تعويضا عن الضرر المعنوي الناتج عن استبعاد المدعي عليه للمدعي من اكمال تنفيذ المشروع وما يلحق ذلك من تشويه للسمعة في الوسط العملي وحرمان المدعي من الحصول على شهادة إكمال اعمال للمشروع واضافتها للملف التعريفي بالشركة ضمن سابقة الأعمال. 3ــ إيقاف الأعمال الجديدة. المرفقات: مرفق-1: عقد مقاولة من الباطن بين المدعي والمدعى عليه موضوع الدعوى. خطاب صادر من المدعى عليه وموجه للمدعي بخصوص إنهاء التعاقد وإيقاف الأخير عن إكمال تنفيذ الأعمال بالمشروع. المستخلص المالي لتنفيذ الأعمال حتى تاريخ إنهاء التعاقد 24/03/2022م. ثم سألتها الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجابت قائلةً: بأن المدعى عليها جلبت مقاول جديد وعمل في الموقع وأنه لم ينتهي من العمل حتى تاريخه، وأن موكلتها ترغب في إثبات حقها في العمل المناط بها قبل استحداث المقاول الجديد للأعمال، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن المستخلص المقدم في هذه الجلسة من أصدره؟ فأجابت: بأن موكلتها هي من أصدرت المستخلص، كما سألتها عن المستخلص المذكور آنفاً هل صدوره كان بموافقة المدعى عليها؟ فأجابت بأن المدعى عليها وافقت على ما نسبته (32%) تقريباً، وأنها لم توافق على ما زاد عليه، بسبب الاختلاف في تقييم الأعمال، وليس الخلاف في تنفيذ الأعمال، ثم سألتها الدائرة عن المستخلص هل هو شامل لكافة الأعمال التي نفذتها موكلتها أو لا؟ فأجابت: بأنه شامل لكافة الأعمال التي قامت بها المدعية، ثم سألتها عن العمل المناط بموكلتها في العقد؟ فأجابت: بأن عمل موكلتها هو: بأعمال الحراسات وتكسير وترحيل ونظافة وتوريد وتركيب والتقني والتقييم الإنشائي والمسح الضوئي والفحص الهيكلي وإعداد التقارير. ثم سألتها الدائرة عن نسبة عمل موكلتها بالنظر للمشروع ككل؟ فأجابت: بأنه جزء من العقد إلا أنها لا تعلم عن نسبته بالنسبة للعمل ككل. ثم سألت الدائرة المدعية عن الأعمال الجديدة المراد إيقافها؟ فأجابت: بأعمال الحراسات وتكسير وترحيل ونظافة وتوريد وتركيب والتقني والتقييم الإنشائي والمسح الضوئي والفحص الهيكلي وإعداد التقارير، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى مقاولات؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى وقف الأعمال الجديدة، تأسيساً على صريح أسبابها، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن المدعية في دعواها تستند على قيام المدعى عليها بفسخ التعاقد معها بموجب خطاب الأخيرة المؤرخ في 24-03-2022م، والتنفيذ على الحساب، وبما أن حقيقة النزاع بين الطرفين هو ما أسمته المدعى عليها في خطابها تأخر المدعية في التنفيذ ووجود ملاحظات، وبما أن طلب المدعية يمس أصل الحق المتنازع عليه، ذلك أنه ثمة خلاف ظاهر بين المدعية والمدعى عليها في الأعمال وتنفيذها والالتزام فيها بموجب العقد، وفقاً لما تم بيانه سلفاً، وتصطبغ هذه الدعوى بصبغة النزاع الموضوعي الذي يستلزم منه النظر في مدى صحة عمل المدعية، وبيان مدى التزام كل طرف بالعقد، وبما أن وقف الأعمال الجديدة يشترط فيه تحقق أسبابه، وتحقق الضرر في عدم إنفاذه واللجوء إليه، وموازنة مابين الوقف وعدمه في شدة الضرر، ذلك أنه إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر الأصغر، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وحيث إنه وبناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة (210/4) على أنه: إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر، كما أن اللائحة بينت أنه يشترط لوقف الأعمال الجديدة أن تكون الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم، وأن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي. كما تضمنت المادة: (210/3) منها على أنه: ويقتصر الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة على وقف هذه الأعمال مؤقتاً دون التعرض لإزالتها، وبما أنه وفقاً لقول المدعية في جلسة اليوم بأن لديها مستخلص عن حصر الأعمال التي قامت بها، ومن ثم فترى الدائرة أنه لاثمة ضرر بيّن متحقق يستلزم منه الإيقاف، وتكون الدعوى من قبيل إزالة الضرر، وفقاً لما تم بيانه ورقمه آنفاً، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.