حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530987255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571102142/1445
رقم الحكم:4530987255
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571102142 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530987255 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٢١٤٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق للمدعى عليه أن عرض على المدعي الدخول في شركة مضاربة بأن يدفع المدعي رأس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل التجاري والمتمثل بالإتجار برأس المال لشراء وبيع البضائع، وقام المدعي بتحويل المبلغ المالي عبر ثلاث حوالات بنكية صادرة من البنك (...) لحساب المدعى عليه الأولى بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦م، والثانية بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، والثالثة بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، على أن يتم الإتجار خلال ستة أشهر من تاريخ استلام المدعى عليه رأس المال، وتوزع الأرباح بنسبة ٥٠% لكل طرف، وقام موكله بالتواصل مع المدعى عليه العديد من المرات دون أي تجاوب، ولم يقم بتزويده بأي مستندات حسابية أو قوائم مالية تفيد بقيامه بأي عمليات شراء أو بيع أو إتجار، وحتى تاريخه لم يقم المدعى عليه برد رأس المال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عباره عن كشف حساب المدعي على مطبوعات البنك (...) من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م والمتضمن الحوالات محل الدعوى وممهوراً بختم المصرف. عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠١٤هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال والذي يمثل رأس المال في شركة مضاربة، وتمثلت بينته في كشف الحساب البنكي المتضمن الحوالات محل الدعوى، والذي يثبت استلام المدعى عليه لرأس المال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منه، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور ولما أن الثابت استلامه رأس المال في شركة المضاربة، ولما أن المدعي يدعي عدم قيامه بالعمل والاتجار في محل الشراكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه عليه تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. ويعد هذا الحكم نهائياً لأنه من الدعوى اليسيرة التي لا يجوز الاعتراض عليها وفقاً لنص المادة ( ٧٨ ) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على : ١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعي : (...) هوية وطنية : (...) مبلغ وقدره : ( ٤٠٠٠٠ ) أربعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.