حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531009373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571222867/1445
رقم الحكم:4531009373
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222867 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531009373 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٨٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلاً عن المدعي (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٢٣/٠٨/١٤٤٥ ، و بصفته وكيلاً عن المدعي (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٢٣/٠٨/١٤٤٥ ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٩/١٠/١٤٤٥. وبسؤال وكيل المدعيان عن دعوى موكليه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية يتقدم المدعيان بصفتهما شركاء ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للقهوة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠١,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وواحد ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب تجاوز الخسارة لرأس مال الشركة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب تجاوز الخسارة لرأس مال الشركة.، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. هكذا ادعى، كما أرفق نسخة من عقد التأسيس الخاص بشركة (...) للقهوة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الرابعة (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الدفاع الأولى التي تضمنت (أولاً أصلياً: ندفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها: تقدم المدعيان بدعواهم على سند من القول أنهم شركاء في شركة (...) للقهوة وأنهم يطالبون بتصفية الشركة لتجاوز الخسارة رأس المال ولم يقم المدعين بتحرير دعواهم، فكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن تحرير الدعوى من لازم سماعها وذلك بتقديم بينتهم على بلوغ خسائر الشركة كامل رأس المال كما يدعون، فلم يتم تقديم القوائم المالية أو السجلات المحاسبية الخاصة بالشركة، ايضاً لم يتم تقديم ما يثبت حصر الأصول للشركة ومقدار الديون التي عليها بدقة، وهل أصولها تكفي لسداد ديونها من عدمه، فكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن جميع ما سبق من متطلبات تحريرها فأهم بند من بنود الدعوى ذكر سبب الاستحقاق وسبب الاستحقاق هو سبب نشوء الحق ووجوبه للمدعي، فلابد أن تُسمع الدعوى محررة ومعضده بالبينات وفق المادة (٤١/و) من نظام المرافعات ومن ثم فعدم تحرير الدعوى يقتضى الحكم بعدم سماعها لمخالفتها المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى . فالمدعي وكاله لم يقدم ما يثبت دعواه ولم يحررها على نحو ما أوضحنا ونتمسك بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ثانياً: احتياطياً: في الموضوع يطلب المدعي وكالة تصفية شركة ديربي الدولية للقهوة، وكما ذكرنا أعلاه لم يرفق القوائم المالية أو السجلات المحاسبية ولم يقدم ما يثبت حصر الأصول للشركة ومقدار الديون التي عليها بدقة وبالتالي لا يمكن - والحال ما ذكر- أن تتحقق الدائرة من أصول الشركة ولا من ديونها ولا حتى من سلامتها من التعثر، حتى تنظر في إمكانية التصفية واستناداً على الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات الصادر في ١/١٢/١٤٤٣ه والتي نصت على ما يلي تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس ، ولما ورد في المادة السابعة من نظام الإفلاس والتي نصت على ما يلي مع مراعاه ما ورد في المادة الرابعة من النظام، لا يصفي أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، ومن ثم فإن مطالبة المدعي بالتصفية على النحو الوارد بلائحة دعواه لا سند له وينبغي الالتفات عنه. عليه ولكل ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: أصلياً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ثانياً: احتياطياً: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم التزام المدعين بما أوجبه النظام في حال طلب تصفية الشركة. ثالثاً: رفض الدعوى لعدم وجود موجب لتصفية الشركة.). وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ، ولما كان النزاع ناشئاً بين الشركاء داخل شركة (...) للقهوة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على ماورد في الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية (الدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) ولما كان المدعيان قد رفعا هذه الدعوى بمواجهة الشريك طالبين تصفية الشركة بسبب تجاوز الخسارة لرأس مال الشركة ، ولما كان النظر في أسباب قبول الدعوى من المسائل الأولية المقدمة على النظر في موضوعها وفق ما تقتضيه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تضمنت : (تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ... ) ا.هـ فأن الدائرة قد بحثت أسباب قبول هذه الدعوى وذلك باطلاعها على عقد تأسيس الشركة المتضمن في المادة (١٧) منه على ما يلي: ( تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام الشركات ومواد هذا العقد وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات . مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي : ١- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير . ٢- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من الجهة القضائية المختصة بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة .) ولما كان المراد في نظام الشركات أعلاه هو النظام السابق لعام ١٤٣٧هـ وقد نسخ هذا النظام بموجب نظام الشركات لعام ١٤٤٣هـ والذي نصت مادته (٢٨٠) على ما يلي: (يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.) ولما كان الأمر ما ذكر فإنّ الدائرة تنصب بنظرها على أحكام النظام الساري الآن، وحيث تضمنت المادة (٢٤٣) من نظام الشركــات لعام ١٤٤٣هـ على ما يلي: (الأسباب العامة لانقضاء الشركة مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ‌- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.) وكل ذلك لم يثبت لدى الدائرة بالإضافة إلى أن تصفية الشركة يتطلب من المدعيين التقدم بالبيان الوارد في المادة (٢٤٢) من ذات النظام المشار إليه والتي نصت على (يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة.) وحيث لم يثبت للدائرة انقضاء الشركة وفق نظام الشركات، ولم يقم المدعيان بتقديم البيان المشار إليه، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: عدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧١٢٢٢٨٦٧) المقامة من المدعي/ (...) هوية رقم: (...)، والمدعي/ (...) هوية رقم: (...) بمواجهة المدعى عليه/(...) هوية رقم: (...)؛ لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث