حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530987530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570446943/1445
رقم الحكم:4530987530
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570446943 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530987530 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٦٩٤٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها الشركة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة(...)ة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ونسبة الحصص من رأس المال (٧٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (شركة (...))،ونسبة شراكتها (٣٠)، وعدد حصصها (٣٠)، وسبب إخراجها (لم تحقق تلك الشركة أهدافها المرجوة منذ تأسيسها، حيث تعرضت لخسائر حسب ما تضمنه التقرير المحاسبي). ويطلب الحكم بإخراج المدعى عليها من شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...). ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (أولاً: دفع برد الدعوى لمخالفتها للشرع والنظام ومخالفتها لبنود عقد الشركة وتوضيحه فيما يلي: ١- مخالفة نظام الشركات في تخارج الشركاء من الشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث لا يجوز التخارج من الشركة أو طلب تخارج الشريك من الشركة إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية والمحددة في نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي لم يتبعها المدعي حيث أنه وفق ما نص عليه النظام في الشركات ذات المسئولية المحدودة، والعقد موضوع الدعوى لم يتضمن جواز رفع طلب إلى الجهات القضائية المختصة لإخراج الشريك من الشركة ذات المسئولية المحدودة، ولو استند إلى نص المادة السادسة والأربعون في إجراءات الانسحاب والإخراج في الشركات: يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها وإذا لم يتضمن العقد ذلك جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء ، وهذا الأمر غير متطابق للدعوى لأمرين: أولاًالمدعي:ة لا تمثل الأغلبية العددية والتي تقدر بنسبة (٧٥%) من حصص رأس المال. ٢- مخالفة الدعوى لنص المادة (١٣) من عقد تأسيس الشركة موضوع العقد، والتي تنص على أن القرارات الخاصة بتعديل عقد تأسيس الشركة تحتاج الموافقة للأغلبية التي تمتلك حصص بنسبة (٧٥%)، وحيث أن إخراج الشريك هو من متطلبات تعديل عقد التأسيس فتحتاج موافقة الأغلبية بنسبة (٧٥%)، ولما كانت المدعية لا تملك سوى (٧٠%) من الحصص الأمر الذي يكون معه القرار مخالف للعقد ومخالف للشرع والنظام وحري بالرفض. ٣- المدعية تدعي أن الشركة خسرانة، ويثبت بالأدلة أن الشركة مفتتحة لفرع مشتغل، وتحقق أرباح بشهادة الشهود الأربع. وطالب في جوابه برد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإخراج المدعى عليها من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ حيث أنه لم تحقق تلك الشركة أهدافها المرجوة منذ تأسيسها، وتعرضت لخسائر حسب ما تضمنه التقرير المحاسبي، وبما أن إجابة المدعى عليه وكالة تلخصت في عدم صحة دعوى المدعية؛ لمخالفتها نظام الشركات في تخارج الشركاء من الشركات ذات المسئولية المحدودة، ومخالفتها للأغلبية العددية في تعديل عقد التأسيس. وبعد اطلاع الدائرة الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها مخالفة المدعية في إقامتها لهذه الدعوى من وجهين، الأول: عدم صفة المدعية في رفع الدعوى؛ حيث أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها شريكة في الشركة المدعية، وأن الشريك الآخر في الشركة المدعية هو/ (...)، وعليه فالمتعين أن يقوم الشريك/ (...) بإقامة دعوى ضد الشريك الآخر شركة (...)، وليس أن تقوم المدعية/ شركة (...) بإقامة دعوى على شريك فيها. ثانياً: مخالفة الدعوى لما نصت عليه المادة الثالثة والثمانون بعد المائة -فيما جاء في انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة-، حيث نصت المادة على ما يلي: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها.. ، وعليه فإن مفهوم المادة الصريح أن من لا يرغب في استمرار شراكته في الشركة فإن عليه هو أن يتخارج بنفسه، لا أن يطلب تخارج الشريك الآخر. وبهذا يتبين للدائرة عدم صحة دعوى المدعية، وبه تنتهي إلى عدم قبولها وفق المنطوق أدناه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقدمة من المدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث