حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530987189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174514/1445
رقم الحكم:4530987189
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174514 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530987189 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571174514 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه : شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بان تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد رقم المشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 10 / 06 / 1444هـ الموافق 03 / 01 / 2023م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 10 / 06 / 1444هـ الموافق 03 / 01 / 2023م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (99,153.00) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (99,153.00) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (99,153.00) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 13 / 10 / 1445هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قررت قائلة : لقد توصلنا لصلح على المبلغ محل المطالبة كما يلي نصّه اتفقت المدعية مع المدعى عليه أن تقوم المدعية بجدولة المبلغ محل المطالبة على اربعة شهور مبلغ المطالبة 99153 يخصم منه 5٪؜ ويصبح مبلغ المطالبة 94,195 ويجدول الى أربع شهور ابتداء من هذا الشهر اول دفعه 30 / 04 / 2024م بمبلغ 23,548 ثاني دفعه 30 / 05 / 2024م بمبلغ 23,548 ثالث دفعه 30 / 06 / 2024م بمبلغ 23,548 رابع دفعه 30 / 07 / 2024م بمبلغ 23,548 وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية وكالة صحيح هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (99,153) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: المصالحة مع المدعية. وبما أنَّ المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الأصول الشرعية ولأنهما مخولان به، واستناداً على نص المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية: ( إذا اتفـق الأطـراف على الصلـح أمـام الدائـرة أثبـت ذلـك في محضر الجلسة، ويوقـع الأطراف عليـه، ويعتمـده رئيـس الجلسة، ويعـد محضر الجلسة المعتمد سـنداً تنفيذيـاً، وتسـلم صورتـه وفقـا لإجـراءات تسـليم الأحكام، وتعـد الدعـوى منقضيـة بذلك.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المدون في وقائع هذا الصك أعلاه وإلزام أطرافه به ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبٌا لحكم المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث