حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531009236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571212037/1445
رقم الحكم:4531009236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212037 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531009236 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٠٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٠٤-٠٣-١٤٤٥هـ بصفته وكيلا عن/المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة جميع الأنشطة التجارية للشركة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (لانتهاء المدة بناء على البند الرابع من العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن رد رأس المال مما أدى إلى (اضطرار المدعي لتوكيل محامي لتقدي الدعوى) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ إلى ١٤٤٥/١٠/٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. أسانيد الدعوى: ١- عقد الشراكة ٢- صورة من كشف الحساب مبين فيها تحويل رأس المال ٣- عقد أتعاب المحاماة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لعدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم وعدم قيام المدعى عليه بتشغيل الأموال لحين انتهاء مدة الشراكة ولم يعد رأس المال ولم يسلم موكلي أي أرباح) ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثالثة (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها تخلفت ولم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شراكته مع المدعى عليها شراكة مضاربة فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ولما كان المدعي يذكر أنه قد دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمضاربة به في نشاط توريد الفواكه، وأن المدعى عليها لم تقم بالعمل برأس المال المسلم لها بحسب دعوى المدعي وعليه طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وتعويضه عن أتعاب المحاماة وقدرها (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد رقم ٩٤٦٧٢ في ٢٩-٠٦-٢٠٢٠م المتضمن في بنده الخامس أن المدعي قد دفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). فإن الدائرة لتنتهي إلى ثبوت التعاقد وقيامه وتسلم رأس المال، وحيث إن مدة الشراكة قد بدأت في ٢٩-٠٦-٢٠٢٠م وانتهت في ٣٠-٠١-٢٠٢١م حسب ما هو منصوص عليه عقداً وبناء على ماورد في المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على:(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.). ولما كانت المدعى عليها لم تلتزم برد نصيب المدعي بعد انتهاء مدة المضاربة، وبناء على القاعدة الثامنة من القواعد الكلية المشار إليه في المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي قررت أن: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وعليه فتأخذ بها الدائرة إلى اعتبار سلامة رأس المال من الخسارة، لعدم ثبوت قيام المدعى عليها بالعمل التي تعهدت به وتلزمها برده، وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة ولما كان الظاهر للدائرة منع المدعى عليها حق المدعي الظاهر ومطلها إياه وإحواجه للشكاية وإلجاءه إلى توكيل من يتولى المرافعة والمطالبة والمدافعة وهي أوصاف مؤثرة لاستحقاقه التعويض عن أتعاب المحاماة ولما جاء في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت خطأ المدعى عليها التأخير والمطل، وضرر المدعية الإحواج والإلجاء للشكاية، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها وقدرها (٧٥٠٠)، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بالوارد في منطوق حكمها هو الأكثر ملائمة؛ بالنظر لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، ولكون المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الإلكتروني وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ، المتضمن: (أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولأجل ذلك كله فقد انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١-إلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.